الإمام أحمد بن حنبل
23
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
3906 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ ، قَالَ : خَطَبَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : " لَقَدْ أَخَذْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضْعًا وَسَبْعِينَ سُورَةً " وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ غُلَامٌ لَهُ ذُؤَابَتَانِ ، يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ « 1 » . 3907 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّزَّالَ بْنَ سَبْرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَجُلًا قَرَأَ آيَةً عَلَى غَيْرِ مَا
--> 153 / 2 : ولا خلاف بين العلماء أن السُّنة في زكاة إلبقر على ما في حديث معاذٍ هذا ، وأنه النصاب المُجْتَمَعُ عليه فيها . قوله : " تَبِيع " : ما دخل في الثانية ، سُمي تَبِيعاً لأنه يتبع امَّه . والجَذَع من البقر : ما دخل في السنة الثانية ، وقيل في الثالثة ، قاله ابن الأثير . مسنة : ما دخل في الثالثة . قاله السندي . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . عفان : هو ابن مسلم الصفار ، وعبد الواحد : هو ابن زياد العبدي . وأخرجه البخاري ( 5000 ) ، ومسلم ( 2462 ) ( 114 ) ، والنسائي في " المجتبى " 134 / 8 ، والفسوي في " المعرفة والتاريخ " 537 / 2 ، وابن أبي داود في " المصاحف " ص 15 و 16 ، والطبراني في " الكبير " ( 8448 ) من طرق عن الأعمش ، بهذا الِإسناد . وأخرجه النسائي في " المجتبى " 134 / 8 من طريق الحسن بن إسماعيل ، وابن حبان ( 7064 ) ، والطبراني في " الكبير " ( 8437 ) من طريق إسحاق بن راهويه ، كلاهما عن عبدة بن سليمان ، عن الأعمش ، عن أبي إسحاق ، عن هُبيرة بن يريم ، عن عبد اللَّه . وهذا إسناد حسن من أجل هبيرة . وانظر ( 3599 ) و ( 3846 ) و ( 3929 ) .